د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
Penerbit
دار القلم-دمشق/الدار الشامية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.
Lokasi Penerbit
بيروت.
Genre-genre
[٣٠/ ٦]- وأجمعوا أنه لا زكاة في شيء من البقر حتى تبلغ ثلاثين، فإذا تمت ثلاثين ففيها تبيع، إلا قتادة ومن وافقه فإنه قال: في خمس من البقر شاة. والله أعلم.