166

Nawadir Fuqaha

نوادر الفقهاء

Penyiasat

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Penerbit

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Lokasi Penerbit

بيروت.

Genre-genre

قُطِعَ، كما يقطع فيه لو صَرَّها من خارج كمه، ويجعل في ذلك كأنها في كمه بلا صَرِّ منه لها، وذلك مما يقطع فيه بالإجماع، إلا الحسن بن زياد اللؤلؤي ﵁، فإنه قال: لا يقطع إذا كان الصَّرُّ من داخل الكم. إ
[٢٠٦/ ١٩]- وأجمعوا أن من سرق متاعًا قد قطع فيه مرة قبل ذلك قطع فيه أيضًا، إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يقطع فيه ثانيًا استحسانًا.

1 / 197