127Nawadir Fuqahaنوادر الفقهاءMuhammad Ibn Hasan Jawhari - 350 AHمحمد بن الحسن الجوهري - 350 AHEditorد. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةPenerbitدار القلم-دمشق/الدار الشاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.Lokasi Penerbitبيروت.Genre-genreنسمة، ولم يجز الورثة ما جازوه من الألف، أنه يشتري بالثلث رقبة فيعتق عن الميت، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه قال: الوصية باطلة، ويرجع المال كله للورثة كلهم.] ١٦٢/ ١١ [- وأجمعوا أن المريض إذا باع عرضًا وحابى فيه مبتاعه في1 / 156SalinKongsiTanya AI