Nawadir
النوادر
Penerbit
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penerbit
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
285 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج جاريته رجلا، فتمكث عنده ما شاء الله، ثم طلقها، فرجعت إلى مولاها، أتحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ قال: لا، حتى تنكح زوجا غيره (1).
286 - الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن حريز (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله بعض أصحابنا، وأنا حاضر، عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة، ثم تركها حتى بانت منه [فتزوجها رجل ولم يدخل بها] (3)، ثم تزوجها الزوج الأول؟
قال: فقال: نكاح جديد، [وطلاق جديد] (4)، وليس التطليقة الأولى بشئ، هي عنده على ثلاث تطليقات متبعات (5).
[قال:] (6) وإن كان الأخير لم يدخل بها ثم تزوجها الأول، فهي عنده على تطليقة ماضية، وبقيت اثنتان (7).
" 25 " باب جواز كون المهر نسيئة 287 - أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بنسيئة (8)؟ فقال: إن أبا جعفر عليه السلام تزوج امرأة بنسيئة، ثم قال لأبي عبد الله عليه السلام:
يا بني إنه ليس عندي من صداقها شئ أعطيها إياه أدخل عليها، فأعطني كساك
Halaman 114
Masukkan nombor halaman antara 1 - 157