Nawadir
النوادر
Penerbit
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penerbit
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
250 - النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية، فيكشف ثوبها، ويجردها لا يزيد على ذلك؟
قال: لا تحل لابنه إذا رأى فرجها (1).
251 - محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها، أتحل لابنه؟
قال: نعم: إلا أن يكون نظر إلى عورتها (2).
252 - ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان (3) بن الحجاج، وحفص بن البختري وعلي بن يقطين، عن أبي عبد الله (4) عليه السلام في الرجل تكون له الجارية، أتحل لابنه؟
قال: ما لم يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس.
قال: وكانت لأبي جاريتان فوهب لي إحديهما (5).
Halaman 104
Masukkan nombor halaman antara 1 - 157