85

Nawadir

النوادر

Penyiasat

مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

محرم الحرام 1408

قال: لا، ما ترك شيئا، إذا قبلها بشهوة.

ثم قال " ابتداءا منه ": إن جردها ثم نظر إليها بشهوة، حرمت على ابنه.

قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: إذا نظر إلى فرجها (١).

٢٤٣ - الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب، قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها، أتحل لابنه؟ فقال: إنهم ليكرهونه، لأنه ملك العقدة (٢).

٢٤٤ - صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله بقول الله عز وجل:

<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/33/53" target="_blank" title="الأحزاب: 53">﴿وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا﴾</a> (3) لحرمن على الحسن والحسين عليهما السلام لقوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده (5).

Halaman 101