Nawadir
النوادر
Penerbit
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penerbit
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
فلا يجوز، ولا يؤخذ منها شيئا إلا أن يؤاجر بالنصف والثلث (1).
440 - قال: لا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير و (الأربع - وهو السرب) (2) - ولا بالنطاف - وهو فضلات المياه (3)، ولكن بالذهب والفضة إذا استأجرها بالذهب والفضة فلا يؤجر بأكثر، لان الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون، وهو مما أخرجت الأرض (4).
441 - وإن استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر صلح إجارتها، وإلا لم يصلح ذلك (5).
442 - وإن يقبل الرجل أرضا على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة على أن له ما أكل منها، فلا بأس (6).
Halaman 169
Masukkan nombor halaman antara 1 - 157