Nawadir
النوادر
Penyiasat
مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
محرم الحرام 1408
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penyiasat
مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
محرم الحرام 1408
407 - قال: ويرد في الشهادة، الظنين والمتهم (1).
408 - وقال في المكاتب إذا شهد في الطلاق وقد أعتق نصفه، قال:
إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته (2).
409 - وقال: الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأوصى جازت وصيته لذوي الأرحام ولم يجز لغيرهم (3).
ولا يجوز شهادة ولد الزنا وشهادة النساء في الطلاق (4).
Halaman 159
Masukkan nombor halaman antara 1 - 157