143NawadirالنوادرAhmad bin Isa al-Asy'ari - 300 AHأحمد بن عيسى الأشعري - 300 AHPenerbitمدرسة الإمام المهدي عليه السلامEdisiالأولىTahun Penerbitan1408 AHLokasi Penerbitقم Genre-genre407 - قال: ويرد في الشهادة، الظنين والمتهم (1).408 - وقال في المكاتب إذا شهد في الطلاق وقد أعتق نصفه، قال:إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته (2).409 - وقال: الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأوصى جازت وصيته لذوي الأرحام ولم يجز لغيرهم (3).ولا يجوز شهادة ولد الزنا وشهادة النساء في الطلاق (4).Halaman 159SalinKongsiTanya AI