Nawadir
النوادر
Penerbit
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penerbit
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
400 - وفي رجل أراد امرأة على نفسها حراما، فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا.
قال: ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله، وإن قدمت إلى إمام عدل أهدر دمه (1).
401 - وعنه في رجل قتل مؤمنا متعمدا؟ قال: يقاد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية، فإن قبلوا الدية فالدية: اثنا عشر ألف، أو ألف دينار، أو مائة من الإبل، فإن كان بأرض فيها دنانير فألف دينار (2).
402 - أبي سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام في أبواب الدية، قال: [في] الخطأ شبه العمد: أن يقتل الرجل بسوط أو عصا أو بالحجارة، ودية ذلك يغلظ، وهي مائة من الإبل منها أربعون خلفة تخلفت عن الحمل، أو الخلفة التي لقحت بين ثنية إلى بازل عامها، وثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون التي تتبع أخوها أو أمها.
والخطأ [بين] (3) يكون فيه ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون بنت
Halaman 156
Masukkan nombor halaman antara 1 - 157