292

سيدها فهي حرة عن دبره " فمحمول على انه إذا مات سيدها فحصلت لولدها فانها تنعتق عليه. (قال): وما رواه عبدالله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وآله قال: " أم الولد لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا توقف. يستمتع بها مدة حياته فإذا مات عتقت بموته ". فالمعنى فيه أن لا يجوز بيعها مادام ولدها حيا فإذا مات سيدها انعتقت على ما قلناه في الخبر الاول. هذا كلام الشيخ بنصه أعلى الله مقامه (396). [المورد - (37) - وجوب التيمم للصلاة ونحوها مع فقد الماء.] حسبك من النصوص على ذلك قوله عز من قائل في سورة المائدة: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء احد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) (397) وقوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ان الله

---

(396) الخلاف للشيخ الطوسى ج. وراجع: جواهر الكلام ج 22 / 374، الروضة البهية في شرح اللمعة ج 3 / 256. (397) وجوب التيمم عند فقد الماء: سورة المائدة: 6.

--- [275]

Halaman 274