Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Penyiasat
مركز البحوث والدراسات العلمية
Penerbit
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Carian terkini anda akan muncul di sini
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Penyiasat
مركز البحوث والدراسات العلمية
Penerbit
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
طهران
وعشرين يوما (1).
والذي يدل على صحة مذهبا: إجماع الفرقة المحقة، وأيضا فلا خلاف في أن عشرة أيام طهر، وإنما الخلاف فيما زاد على ذلك، فمن ادعى زيادة على المتفق عليه وجب عليه دليل قاطع للعذر، موجب للعلم، وليس يجد المخالف ما هذه صفته.
المسألة الستون:
" الصفرة إذا رؤيت قبل الدم الأسود فليست بحيضة، وإن رؤيت بعده فهي حيضة (*) (2)، وكذلك الكدرة ".
عندنا: أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وليستا في أيام الطهر حيضا من غير اعتبار لتقديم الدم الأسود وتأخره، وهو مذهب أبي حنيفة، ومحمد، ومالك، والشافعي، والليث، وعبد الله بن الحسن (3) (4).
وقال أبو يوسف: لا تكون الكدرة حيضا إلا بعد أن يتقدمها الدم (5).
Halaman 168
Masukkan nombor halaman antara 1 - 369