23

Nasikh dan Mansukh

الناسخ والمنسوخ

Penyiasat

زهير الشاويش، محمد كنعان

Penerbit

المكتب الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ

Lokasi Penerbit

بيروت

مَوضِع النّسخ وَبَاقِي الْآيَة مُحكم وَأجْمع الْمُفَسِّرُونَ على نسخ مَا فِيهَا من الْمَنْسُوخ وَاخْتلفُوا فِي ناسخها قَالَ الْعِرَاقِيُّونَ وَجَمَاعَة ناسخها الْآيَة الَّتِي فِي الْمَائِدَة وَهِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَكَتَبنا عَلَيهِم فِيهَا أَنَّ النَّفس بِالنَّفسِ﴾ الْآيَة فَإِن قيل هَذَا كتب على بني إِسْرَائِيل كَيفَ يلْزمنَا حكمه فَالْجَوَاب على ذَلِك أَن آخر الْآيَة ألزمنا ذَلِك وَهُوَ قَوْله تَعَالَى ﴿وَمَن لَم يَحكُم بِما أَنزَلَ اللَهُ فَأولئِكَ هم الظَّالِمُونَ﴾ وَقَالَ الحجازيون وَجَمَاعَة إِن ناسخها الْآيَة الَّتِي فِي بني إِسْرَائِيل وَهِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَمَن قُتِلَ مَظلومًا فَقَد جَعَلنا لوَلِيِّه سُلْطَانا فَلَا يسرف فِي الْقَتْل﴾ وَقتل الْمُسلم بالكافر إِسْرَاف وَكَذَلِكَ قتل الْحر بِالْعَبدِ لَا يجوز عِنْد جمَاعَة من النَّاس وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ يجوز وَاحْتَجُّوا بِحَدِيث ابْن الْبَيْلَمَانِي أَن النَّبِي ﷺ قتل مُسلما بِكَافِر معاهد وَقَالَ أَنا أَحَق من وَفِي بعهده

1 / 39