١٠ - باب الصلاة يوم الجمعة بنصف النهار
روى موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر قال: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله ﷺ أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب».
وروى مثل هذا المعنى عن النبي ﷺ عمرو بن عبسة، والصنابحي، وأبو أمامة.
وروى حسان بن إبراهيم عن ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة أن النبي ﷺ «نهى عن الصلاة بنصف النهار إلا يوم الجمعة، فإن جهنم تسجر كل يوم نصف النهار، إلا يوم الجمعة».
وروى الواقدي عن سعيد بن مسلم بن بانك عن المقبري
1 / 51