الْخِلَافُ فِي أَمْرِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ
٣٦٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَةَ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَنَانٍ، قَالَ: ثنا بَقِيَّةُ، قَالَ: نا أَبُو إِسْحَاقَ الْقِنَّسْرِينِيُّ، قَالَ: نا فُرَاتُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُلْوَانَ، عَنِ الْحَارِثِ ⦗٣١٢⦘، عَنْ عَلِيٍّ، ﵇ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مِنْ أَصْلِ الدِّينِ الصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بُرٍّ وَفَاجِرٍ وَالْجِهَادُ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ، وَلَكَ أَجْرُكَ وَالصَّلَاةُ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ» ⦗٣١٥⦘ وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي ذُكِرَ فِيهَا امْتِنَاعُ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى هَؤُلَاءِ لَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ وَإِنَّمَا هُوَ تَغْلِيظٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ لِيُرِيَ الْأَحْيَاءَ عِظْمَ الْجِنَايَاتِ ٠ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ: قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» فَلَوْ لَمْ يُجِزِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ لَمَّا أَمرهَمَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ ٠ وَحَدِيثُ مَاعِزٍ أَيْضًا لَمْ يَنْهَ النَّاسَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ٠ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ عَلَى قَاتَلِ نَفْسِهِ، وَلَا عَلَى غَالٍّ، وَيُصَلِّي النَّاسُ عَلَيْهِ ٠ وَكَذَا قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: الْمَقْتُولُ فِي الْقَوَدِ يُصَلِّي عَلَيْهِ أَهْلُهُ غَيْرَ أَنَّ الْإِمَامُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ