٣٢٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ الشَّعِيرِيُّ، قَالَ: نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: نا الْحَكَمُ بْنُ ظُهَيْرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ غُدْوَةً، فَلَا يَقِيلَنَّ إِلَّا فِي قَبْرِهِ، وَمَنْ مَاتَ عَشِيَّةً فَلَا يَبِيتَنَّ إِلَّا فِي قَبْرِهِ»
الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْحَارِثِ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ عَلِيٍّ، كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ قَالَ: «تُوفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ» قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي دَفْنِهِ ﷺ ٠ ⦗٢٨٥⦘ فَقَالَ قَوْمٌ: حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: مَا عَلِمْنَا بِدَفْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى سَمِعْنَا صَوْتَ الْمَسَاحِي مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ ٠ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: صُلِّيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ٠ وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى نَسْخِ الْأَوَّلِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ عَلَى وَجْهِ الْكَرَاهَةِ لِلْمَيِّتِ وَالشَّفَقَةِ عَلَى أَهْلِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَوْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ النَّسْخِ