118

Nashr Bunud

نشر البنود على مراقي السعود

Penerbit

مطبعة فضالة بالمغرب

Nombor Edisi

(بدون طبعة) (بدون تاريخ)

Genre-genre

Usul Fiqh
دخول مبتدأ خبره وقوله أو نية معطوف على ما المجرور بالباء يعني أن من عجز عن النطق بتكبيرة الإحرام لعجمية يقتدى أن ينبني الخلاف فيه المنقول عن المالكية على الخلاف في وقوع كل من الرديفين مكان الآخر. قيل: يكفيه الدخول بالنية بناء على النفي، وقيل: يدخل باللفظ الذي الذي يدخل به الإسلام. وقيل: يدخل بلسانه الذي يتكلم به بناء على الجواز ولو من لغتين والخلف في تعاقب الرديفين إنما هو في حال التركيب لا في حال الإفراد فلا خلاف في جوازه كما عند البيضاوي والذي يقتضيه كلام الإمام الرازي المنع مطلقًا.
إبدال قرءان بالأعجمي ... جوازه ليس بمذهبي
يعني أن إبدال القرءان في الصلاة بلسان عجمي جوزه إذا أدى المعنى ليس بمذهبنا بل هو مذهب أبي حنيفة وخالفه صاحباه والإجماع يرد عليه لأنه متعبد بلفظه.

1 / 123