المذهب كما قلنا في بطلان بيعه وشرائه ويجب مهر المثل.
ومنها إذا اجتمع بالزوجة هل يعتد بذلك خلوة ويكمل الصداق؟ الظاهر أن الشافعي رضي الله تعالى عنه لا فرق عنده في ذاك بين البصير والأعمى. وأما مذهب الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه فقال أصحابه على القول بتكميل الصداق. فإن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها أو الزوج صغيرًا أو أعمى لم يعلم دخولها عليه لم يكمل الصداق لأنه لم يحصل التمكن.
ومنها العمى في النكاح هل هو عيب أو لا؟ مذهب الشافعي ﵁ أنه ليس بعيب، لا في النكاح ولا في الكفاءة في أحد الجانبين، أما إذا اشترط أحد الزوجين البصر فبان خلافه هل يصح النكاح أو يبطل؟ فيه قولان أظهرهما الصحة، وهما جاريان في كل وصف شرط فبان خلافه، سواء كان المشروط وصف كمال كالجمال والشباب والنسب واليسار والبكارة أم صفة نقص كأضداد هذه.
ومنها
هل يجوز أن تكون الحاضنة عمياء
هذه من المسائل الغريبة إلا أن ابن الرفعة رحمه الله تعالى قال: في كلام الإمام ما يستنبط منه أن العمى مانع، فإنه يعني الغمام قال إن حفظ الأم للولد الذي لا يستقل ليس مما يقبل الفترات، فإن المولود في حركاته وسكناته لو لم يكن ملحوظًا من مراقب لا يسهو ولا يغفل لأوشك أن يهلك. ومقتضى هذا أن يكون العمى مانعًا، فإن الملاحظة معه كما وصف لا تتأتى. وقد يقال: فيه ما في الفالج إذا كان لا يلهي عن الحضانة وإنما يمنع الحركة. وأخبرني المولى الإمام الفقيه الفاضل القاضي تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب ابن العلامة أوحد المجتهدين قاضي القضاة تقي الدين أبي الحسن علي الأنصاري السبكي الشافعي ﵁ قال قد رأيت فيها نقلا في فتاوى عبد الملك بن إبراهيم المقدسي من أصحابنا وقال: إنه لا حضانة للعمياء، وهو نقل غريب جدًا، لم ينقله أحد. قال: وعبد الملك هذا فقيه كبير زاهد ورع فرضي سمع بهمذان أبا نصر بن هبيرة وبغيرها من البلاد. وتوفي رحمه الله تعالى سنة تسع وثمانين وأربعمائة وببغداد رحمه الله تعالى.
قلت: كان إمامًا في الفرائض والحساب وقسمة التركات وإليه مرجع الناس في ذلك. طلبه الوزير أبو شجاع للقضاء فاعتذر بالعجز وعلو السن. وقال: لو كانت
1 / 40