124

Najm Wahhaj

النجم الوهاج في شرح المنهاج

Penyiasat

لجنة علمية

Penerbit

دار المنهاج (جدة)

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

Genre-genre

وَتَحْتَ مُثْمِرَةٍ، وَلاَ يَتَكَلَّمُ،
ــ
وقال المصنف: ينبغي أن يكون حرامًا؛ للنهي الصريح والإيذاء القبيح، وسبقه إلى هذا البغوي في (شرح السنة).
وحكى الرافعي في (كتاب الشهادات) عن صاحب (العدة) تحريم التغوط في الطريق. وعن الخطابي: تحريمه في الظل، وهذا في الصواب،؛ لأن الشافعي نص على تحريم التعريس على قارعة الطريق، وليس فيه إلا إرشاد المسافر إلى مصلحته وصونه عما عساه يطرقه من الهوام ونحوها، فالتخلي في الطريق أولى بالتحريم مع ما فيه من القبح والأذى، وجلب اللعن، والنهي الشديد.
قال: (وتحت مثمرة) أي: شجرة من شأنها أن تثمر، سواء كانت مملوكة أو مباحة؛ لئلا تنجس ثمارها إذا سقطت، فتفسد أو تعافها الأنفس.
وروى العقيلي [٣/ ٤٥٨] بسند فيه فرات بن السائب وهو ضعيف: (أن النبي ﷺ نهى أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة).
ولا فرق بين البول والغائط، لكن الكراهة عند عدم الثمرة أخف.
وفي (الشرح الصغير): أنها في الغائط أخف من البول؛ لأنه يرى فيجتنب، أما غير المثمرة .. فلا، إلا أن يكون ظلًا أو مناخًا أو غيرهما مما سبق، وإنما لم يقولوا بالتحريم؛ لعدم تيقن التنجيس.
قال: (ولا يتكلم)؛ لما روى أبو داوود [١٥] عن أبي سعيد: أن النبي ﷺ قال: (لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان؛ فإن الله يمقت على ذلك).
و(المقت): أشد البغض، ولم يفض إلى التحريم كما لم يفض إليه في قوله ﷺ: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق)، إلا أن يقال: ذلك اقترن به ما صرفه عن التحريم وهو قوله: (الحلال).

1 / 294