145Bintang Tajam Bahagian Pertamaالنجم الثاقب(الجزء الأول)Ibn al-Hajib - 646 AHابن الحاجب - 646 AHGenre-genreوقيل: امتناعه، لأنه علة للفعل، ولا يكون إلا بعد ثبوت الفعل بمرفوعه أولأنه قد يكون علة لأفعال متعددة، نحو(ضربت، وأكرمت، وأعطيت إكراما لزيد)، فإن أقمته لها لم يصح، لأنه يؤدي إلى معمول بين عوامل، ولئن أقمته لبعضها كان تخصيصا من غير مخصص(2).Halaman 190SalinKongsiTanya AI