541

Nahj Haqq

نهج الحق وكشف الصدق‏

Genre-genre
Imamiyyah
Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

ذهبت الإمامية إلى أنه إذا جنى على نفسه خطأ كانت هدرا. وقال أحمد لو قطع يد نفسه كان له مطالبة العاقلة بديته (1). وقد خالف الإجماع والعقل الدال على أصالة البراءة وأن الجناية لا يوجب أخذ مال الجاني. ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجب الدية بقتل الذمي خلافا للأربعة (2). وقد خالفوا العقل في أصالة البراءة. وكتاب الله حيث قال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة (3). ذهبت الإمامية إلى أنه إذا قتل أسير في أيدي الكفار وهو مؤمن وجب فيه الدية والكفارة سواء قصده بعينه أو لم يقصده. وقال أبو حنيفة لا ضمان عليه. وقال الشافعي إن قصده فعليه الكفارة والدية وإن لم يقصده فعليه الكفارة دون الدية (4). وقد خالفا قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله (5)

وقوله ص وفي النفس مائة من الإبل

(6). ذهبت الإمامية إلى أن الحبلى إذا لم يكن لها زوج وأنكرت

(1) كما أشار الفضل في المقام إلى وجه ما ذهب إليه.

(2) تفسير الخازن ج 1 ص 413 والتفسير الكبير ج 10 ص 236 وآلاء الرحمن ج 4 ص 103

(3) النساء: 93

(4) الأم ج 6 ص 35 والهداية ج 2 ص 114

(5) النساء: 93

(6) التاج الجامع للأصول ج 3 ص 15

Halaman 545