Nahj Haqq
نهج الحق وكشف الصدق
ذهبت الإمامية إلى أن الكافرة تحت الكافر إذا مات عنها وجبت عليها العدة. وقال أبو حنيفة لا عدة عليها (1). وقد خالف في ذلك قول الله تعالى الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا (2). ذهبت الإمامية إلى أن أكثر مدة الحمل سنة. وقال الشافعي أكثره أربع سنين. وقال مالك خمس سنين. وقال أبو حنيفة سنتان (3) وقد خالفوا الحس والوجدان فإن هذا لم ينقل ولا شوهد ولو كان معتبرا لوقع ولو نادرا ولم ينقل. ذهبت الإمامية إلى أن الرضعة والرضعتين لا تنشر الحرمة (4). وقال أبو حنيفة الرضعة الواحدة ولو كانت قطرة تنشر الحرمة. وقد خالف في ذلك
قوله ص الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم
(5)
وقوله ص لا تحرم المصة والمصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان
. (6)
وعن عائشة كان فيما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات تحرمن (7) .
(1) الهداية ج 2 ص 24
(2) البقرة: 234
(3) الفقه على المذاهب ج 4 ص 521 و523 و525
(4) التفسير الكبير ج 10 ص 30 وتفسير الخازن ج 1 ص 363 وأحكام القرآن ج 1 ص 4؟؟؟
(5) التاج الجامع للأصول ج 2 ص 291 ومنتخب كنز العمال ج 2 ص 483 ورواه أبو داود في سننه.
(6) مصابيح السنة ج 2 ص 21 وصحيح مسلم ج 2 ص 656
(7) منتخب كنز العمال ج 2 ص 486 ومصابيح السنة ج 2 ص 21 وصحيح مسلم ج 2 ص 657
Halaman 540