488

Nahj Haqq

نهج الحق وكشف الصدق‏

Genre-genre
Imamiyyah
Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

ذهبت الإمامية إلى أنه إذا بلغ غير رشيد لم يدفع إليه ماله وإن طعن في السن. قال أبو حنيفة إذا بلغ خمسا وعشرين سنة زال حجره على كل حال ولو تصرف في ماله قبل بلوغ خمس وعشرين سنة صح تصرفه بالبيع والشراء والإقرار (1). وقد خالف قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم (2) وقوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم . (3) ثم ما المقتضي للتخصيص بخمس وعشرين سنة. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا بلغت المرأة رشيدة دفع إليها مالها إن لم يكن لها زوج وليس لزوجها لو كان معها اعتراض. وقال مالك إن لم يكن لها زوج لم يدفع إليها مالها وإن كان لها زوج دفع إليها مالها لكن لا يجوز لها أن تتصرف فيه إلا بإذن زوجها (4). وقد خالف قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم . والعجب أنه أعطى السفيه ومنع الرشيد. ذهبت الإمامية إلى أن الصبي إذا بلغ رشيدا يدفع إليه ماله ثم إن بذر وضيع في المعاصي حجر عليه. وقال أبو حنيفة لا يحجر عليه وتصرفه نافذ في ماله (5). وهو خلاف قوله تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو

(1) التفسير الكبير ج 9 ص 189 وآيات الأحكام ج 1 ص 489

(2) البقرة: 282

(3) النساء: 5

(4) تفسير الخازن ج 1 ص 346

(5) الفقه على المذاهب ج 2 ص 369 وبداية المجتهد ج 2 ص 234 والهداية ج 3 ص 205 والتفسير الكبير ج 9 ص 189

Halaman 492