Nahj Haqq
نهج الحق وكشف الصدق
وقال الشافعي ومالك وأحمد لا يصلى عليه (1). وهو مخالف لفعل النبي ص
لأنه صلى على حمزة وعلى شهداء أحد (2)
. ذهبت الإمامية إلى أن المشي خلف الجنازة أو عن أحد جانبيها أفضل. وقال الشافعي ومالك وأحمد المشي قدامها أفضل (3). وقد خالفوا في ذلك النص فإن المستحب هو التشييع.
وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين قال أمرنا رسول الله ص باتباع الجنازة
(4) ذهبت الإمامية إلى أن القيام شرط في صلاة الجنازة. وقال أبو حنيفة يجوز الصلاة قاعدا مع القدرة (5). وقد خالف فعل النبي ص والصحابة والتابعين من بعدهم فإن أحدا لم يصل قاعدا (6). ذهبت الإمامية إلى وجوب التكبير (7) خمسا. وخالف فيه الفقهاء الأربعة وقد خالفوا في ذلك فعل النبي ص
روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين قال كان زيد بن أرقم
(1) الفقه على المذاهب ج 1 ص 528 و529 و530
(2) تاريخ الكامل ج 2 ص 113 وتاريخ الخميس ج 1 ص 442 والسيرة الحلبية ج 2 ص 248 وفي هامشها سيرة زيني دحلان ص 55
(3) بداية المجتهد ج 1 ص 185 والفقه على المذاهب ج 1 ص 532
(4) التاج الجامع للأصول ج 1 ص 267 ومسند أحمد ج 4 ص 287
(5) وقد ذكر ذلك في مطولات فقه أبو حنيفة، فراجع.
(6) بداية المجتهد ج 1 ص 188 والتاج الجامع للأصول ج 1 ص 362
(7) الفقه على المذاهب ج 1 ص 519
Halaman 452