442

Nahj Haqq

نهج الحق وكشف الصدق‏

Genre-genre
Imamiyyah
Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

ذهبت الإمامية إلى وجوب الجمعة على من بعد عن البلد على رأس فرسخين وما دون فإن كان فيهم العدد وجب عليهم الحضور أو الصلاة عندهم وإن كان أقل من العدد وجب عليهم الحضور وكذا إن كانوا على أقل من فرسخ. وقال أبو حنيفة إن كان خارج البلد لا يجب عليه الحضور إذا كانوا أقل من العدد وإن كانوا على قرب (1) قال محمد قلت لأبي حنيفة يجب الجمعة على أهل زورة الكوفة قال لا وبين الزورة والكوفة الخندق وهي قرية قرب الكوفة. وقال الشافعي لا يجب الحضور إلا إذا كانوا في مكان يسمعون الأذان (2). وقد خالفوا في ذلك القرآن وهو قوله فاسعوا إلى ذكر الله . ذهبت الإمامية إلى وجوب الجمعة على خمسة نفر أحدهم الإمام. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق لا يجب على أقل من أربعين (3). وقد خالفوا في ذلك عموم القرآن. ذهبت الإمامية إلى أن العدد شرط في الابتداء لا في الاستدامة فلو انفضوا بعد التكبير أتمها جمعة. وخالفوا فيه الفقهاء الأربعة (4). وقد خالفوا بذلك نص القرآن

وقول النبي ص الصلاة على ما افتتحت عليه

.

(1) بداية المجتهد ج 1 ص 129 والفقه على المذاهب ج 1 ص 378 و380 والهدى ج 1 ص 57

(2) الفقه على المذاهب ج 1 ص 383 والأم ج 1 ص 170 ومختصر المزني ص 130

(3) الفقه على المذاهب ج 1 ص 388 وبداية المجتهد ج 1 ص 124 والأم ج 1 ص 169

(4) الأم ج 1 ص 170 والفقه على المذاهب ج 1 ص 388.

Halaman 446