قول النبي ص من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وصلاة الحضر غير صلاة السفر ذهبت الإمامية إلى أن من صلى في السفينة وتمكن من القيام فيها وجب عليه أن يصلي قائما. وقال أبو حنيفة هو بالخيار بين الصلاة قائما وجالسا. نهج الحق ص : 444و قد خالف في ذلك النصوص الدالة على وجوب القيام وأي سبب يقتضي جواز الجلوس مع القدرة وأي فرق بين السفنة وغيرها. ذهبت الإمامية إلى أن العاصي بسفره كالخارج لقطع الطريق أو للسعاية في قتل مسلم أو لطلب لا يجوز وشبهه لا يجوز له التقصير في الصلاة ولا في الصوم. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي لا فرق بين سفر الطاعة والمعصية وقد خالفوا المعقول والمنقول. أما المعقول فلأن القصر رخصة فلا يناط بالمعاصي. وأما المنقول فقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد حرم على العادي الرخصة والقصر كذلك. ذهبت الإمامية إلى جواز الجمع بين الظهرين والعشاءين سفرا وحضرا من غير عذر في وقت الأولى والثانية. وقال الشافعي كل من جاز له التقصير جاز له الجمع. وبه قال مالك وأحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة لا يجوز الجمع بحال لأجل السفر ولكن يجوز الجمع بينهما في النسك فكل من أحرم بالحج قبل الزوال من يوم عرفة. فإذا زالت جمع الظهرين وجمع بين العشاءين بمزدلفة. وقد خالفوا بذلك قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. نهج الحق ص : 445 وما رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين قال صلى رسول الله ص الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا من غير خوف ولا سفر وقال ابن عباس أراد أن لا يخرج أمته. وفي صحيح مسلم من غير خوف ولا مطر. ذهبت الإمامية إلى وجوب تقديم الظهر على العصر حالة الجمع. وجوز الشافعي البدأة بالعصر. وقد خالف في ذلك الإجماع وفعل النبي ص وأمر الله تعالى من وجوب تقديم الظهر على العصر. ذهبت الإمامية إلى أن المقيم في بلده لتجارة أو طلب علم وغير ذلك إذا نوى مقام عشرة أيام ينعقد به الجمعة. وخالف المالكية والشافعية فيه وقد خالفوا بوجوب صلاة الجمعة. ذهبت الإمامية إلى وجوب الجمعة على أهل السواد كوجوبها على أهل المدن. وقال أبو حنيفة لا جمعة لأهل السواد. وخالف في ذلك القرآن حيث قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نهج الحق ص : 446ذهبت الإمامية إلى وجوب الجمعة على من بعد عن البلد على رأس فرسخين وما دون فإن كان فيهم العدد وجب عليهم الحضور أو الصلاة عندهمو إن كان أقل من العدد وجب عليهم الحضور وكذا إن كانوا على أقل من فرسخ. وقال أبو حنيفة إن كان خارج البلد لا يجب عليه الحضور إذا كانوا أقل من العدد وإن كانوا على قرب قال محمد قلت لأبي حنيفة يجب الجمعة على أهل الزورة الكوفة قال لا وبين الزورة والكوفة الخندق وهي قرية قرب الكوفة. وقال الشافعي لا يجب الحضور إلا إذا كانوا في مكان يسمعون الأذان. وقد خالفوا في ذلك القرآن وهو قوله فاسعوا إلى ذكر الله. ذهبت الإمامية إلى وجوب الجمعة على خمسة نفر أحدهم الإمام. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق لا يجب على أقل من أربعين. وقد خالفوا في ذلك عموم القرآن. ذهبت الإمامية إلى أن العدد شرط في الابتداء لا في الاستدامة فلو انفضوا بعد التكبير أتمها جمعة. وخالفوا فيه الفقهاء الأربعة. وقد خالفوا بذلك نص القرآن
Halaman 256