«ستكون أئمة من بعدي يقولون فلا يرد عليهم قولهم يتقاحمون في النار كما تقاحم القردة».
وأخرج الترمذي عن معاوية ﵁ مرفوعا: «من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه».
وأخرج أبو داود عن معاوية ﵁ مرفوعا: «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاقتلوهم» والأمر بالقتل تهديد أو منسوخ. وأخرج أبو داود والنسائي عن أبي هريرة وابن عمر نحو حديث معاوية.
وأخرج البخاري عن أبي إمامة بن سهل قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن فقال: الله أكبر الله اكبر قال معاوية ﵁: «الله أكبر الله أكبر» فقال: أشهد أن لا اله إلا الله، فقال معاوية: «وأنا»، قال: أشهد أن محمدا رسول الله، فقال
1 / 46