============================================================
شرلح الصدي الشهيد: على كتاب بهالتفقات اللاعلم الحخصاف (قال ولو لق ترجلا معسرا وله ابن وابنة كان ا.. غضه سعليهما تصفين) لان فى نفقة الآباء والاولاد يعيبر أصل القرابة بولا يعتبير الارث وهما استويا2 فى أصل القرابة ([قال ] ولو أن رجلا فقيرا له أولاد صغار محاو ج وله ابن كير موسر فان الابن يجبر على نفقة أبيه و( على نفقة]2 أو لاده الصغار) لان الاب إذا كان معسرا جعل كالميت.
فتكون نفقة إخوته عليه إذا كانوا صغارا معسرين ([قال:)4 فان كان للآب زوجة ليست بأم ابته الكبير فليس على الابن الكبير أن ينفق عليها و[لا] 6 على أم ولد أبيه، إلا أن يكون بالاب علة يحتاج إلى من يخدمه فتكون نققة الخادم على الابن أيضا:) ثم اشترط9 ماهنا حاجة الاب فقال : إذا كان الاب محتاجا إلى الخادم فنفقته على الابن،10، ال و لم يشترط هذا الشرط فى بعض المواضع ولكنه قال بأن11 نفقة الأب بينهما فاحشا فيجوز آن يتفاوتا فى قدر النققة - اء قلت : إن الامام برهان الدين قل عبارة آدب القاضى وعبارة شرح عه من غير نص عليه، و مكذا عادته الشريفة فى صحيطه وذخيرته - فتنه 1 إلا أن عبارة المحيط من قوله * ثم - الخ زائدة لعلها من إفاداته - و الله أعلم (1) وفى ك وو بنت كانت، (2) و فى ك * ولا يعتبر الارث لو استويا،0 (3) زيادة من و، ك ؛ الا أن لفظ ، على ء ساتط من و (4) زيادة من و (5) وفى ك"بأم الكبير (2) زيادة منك (7) و فى ك * الاب به علة ، (8) قلت : نت هذه المسألة قبل ذلك مرتين فى ص 65 و 69 (9) و في ك: شرط" (10) فى بوه تكورن نفقة الخادم على الابن وفى ك وتكون على الابنء (11) لفظه بأن ساقط منك
Halaman 89