============================================================
شرخح الصدرنه الشهين على كتارب النفقاشه للامام المعتصاف كانث تذهب وتيه وتخدم هولاها لا يكون [ذلك) تبوسة [لهما-] فتسكون النفقة على المولى ((قال:] ولو أن امزأة الرجل ارتدت عن الاسلام بانت منه ولم يكن لها عليه نفقة" (المدة]، لان الفرقة جاءت بمن قبلها بشبت هو معصية (وكذلك لو طاوعت امن زوجها) لما قلنا (و إينش لم تسكن مطاوعة تستحق النفقة) لان الفرقة لم تقع بسبب من جهتها (قال: المطلقة طلاقا ياثنا إذا ارتدت لا تنفقة لها) فرق بين هذا وبين ما إذا طاوعت ابن الزوج فان هناك لا تسقط النفقة ، والفرق أن المرتدة تحيس لحق الشرع1 فلا تبقى محبوسة لحق الزرج2، ولا كذلك غيرها .
((قال: و) كل نكاح كان الزوجان يتوارثان عليه لو مات اجدهما: فطلقها الزوج وقد دخل بها فان لها عليه النفقة والمهر بدخولها بها1) اعتبر الارث بوجوب النفقة ، وهذا الأصل غير سديد على قول أبى حنيقة رضى الله عنه، لان الذمى إذا تزوج آمه فاتها تستحق النفقة عنيده: ولا يتوارثان لو مات 11 أحدهما: (قال : ولو آن دجلا طالبته امرأته بالنفقة وقدته إلىه القلضى فقال. للقاى قد كنت طلقتها منذ ستة وانقضت عدتها فى هذه المبة * (1) زيادة من و(2) ريد فى ك العياد بالله ، (3) منك (4) فى وعلية النفقة: للمدقه (ى) فى و مبو المطلقة. طلاقا بائنا إن ارتذته (4) وفى ك * بحق الشزاع (") و فى لكه بحق الزوج *(*)فى وووطلقها* () فى نا لعه فان لحا فيه ه: (10) و فى ك : بدخول بها، (11) و فى ك إن مات* و دت
Halaman 84