============================================================
شرت، الصدر اللفهيد غلى كتالب التفقات مللا مامله لنصيلاف تستانف المدة بالحيض، لما علم فى الميعوط.
(قال : والمختلعة والمبارثة لها النفقة والسكنى ما دامت فى العدة، فان احتلمت على أن أيراته من الثققة صحت والسكنى البراءة عن النفقة، والم تصح عن السكنى) لأن النفقة حقها، والسكنى حق الشرع، لكن لو3 أبرأته عن مؤثة السكنى يصح ، فاذا لم تصح البراءة عن السكنى1 ينظر
هل حبلت بذلك الوطىء أم لا. فينغى أبن بدر عليها النفقة ما لم يظهر فراغ رحفا ، قال : فان حاضت فى الشهور استقبلت العدة بالحيض لما قلنا، فأتفق عليها ينقى الحيض 1 (1) وفى ك * فى هذه الثلائة الاشهر فانتها تستأنف * (2) و فى باب الرجعة من مبسوط الامام السرخى ج 6 ص 27: فان كانت تعتد بالشهور الصغر وإياس ات انتقض ما مضى من عدتها بالشهور، و كان عليها ثلاث حيض، آما فى الايسة فظاهر لانها لما حاضت تبين انها لم تكن آيسة و إنما كانت ممتدا طهرها، و أما فى الصغيرة إذا حاضت فلأ نها قدرت على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل و القدرة على الاصل تمنع اعتبار البدل ، ولا يكمل مع الاصل لانهما لا يلتقيان فلا يد ممشت الاستتعاف و على مسذا قالوا : لوطلقها تعطليتة فجاجت و طهرت قبل مضى الشهر له أن يطلقها أخرى ، لأن الفضل بالشهر بين الطلاقين لو) قوله، عن للسكف:. صاتط منك.
Halaman 81