151

============================================================

تويات و إذا أقعيمت البينة على طلاق امرأة مدخولة بها: منع الزوج عنها، ولها نقعة العدة حى يسثل عن الشهود، فان انقضت العدة فى المسألة فليس لها النفقة و إن عدلت البينة أو لم تعدل؟ تفصيل المسألة ادعت امرأة الزواج وأقامت البينة و أنكر الرجل والقاضى لا يعرف الشهود : مجرى النققة ويضجع القضاء. التعليق : ى تضجيع القضاء و إن ادعى رجل الزواج و أقام البينة وأنكرت المرأة : ليست لها التفقة ادعت آختان معا التروج من رجل واحد وأقيمت البينة لهما و ادعتا النفقة، تفصيل المسألة وتفريمها وأشكا لها 1 -8 شهد شاهدان على حرية آمة وهى ومولاحا يتكران ذلك؟ 99=100 رجل تزوج وأنفق على المرأة ثم ظهر أن النكاح كان فاسدا: برجع عليها بما آخذت أمة رجل ادعاها آخر و أقام البينة والقاضى فى مسألة الشهود فعلى من تفقتها؟

و لو كان مكان الامة عبد رجل ادعاه آخر؟

باب نفقة الضال والابق إذا وجدهما رجل (و مسائل المملوك) وجل اصاب دابة وآخذ يعرفه و آنقق عليها فهل هو متطوع؟102 رجل

Halaman 151