============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف أن أتتفع فانه يجبر على المهايأة1، ثم يقال للذى لا يريه الانتفاع بها فى مدته إن شتت فانتفع بها و إن شتت فاغلق الباب،) لأن في امتناعه من المهايأة إلحاق الضرر بصاحبه: (قال : فلو 2 أن رجلا أوصى لرجل بتبن هذه الحنطة و أوصى لآخر بالحنطة : فالمسألة على وجهين ، إما أن بق من الثلث شىء . أو لم يبق : فان بقى فالتخليص يكون فى ذلك المال ، و إن لم يبق يكوين التخليص عليهما) لان المنفعة تحصل لهما (قال: ولو أوصى لرجل بدهن هذا السمسم و أوصى لاخر بكسبه، فان أجرة التخليص تكون على صاحب الدهن، فرق بين هذا و بين الحنطة، والقرفى أن منا الدهن6 خفى وقعت الحاجة إلى إظهاره.
فأما الكسب فظاهر فيكون التخليص عملا اصاحب الدهن فيكون أجره" عليه، أما فى الحنطة فالحنطة حاصلة * غير أنها مستورة بالتين، والتين (1) و فى المغرب : و هو آن يتو اضعوا على أمر فيتر اضوا به و حقيقته آن للا منهم يرضى يخلة واعدة ويخارها. و يقال : هايا فلابن فلانا ، و تهايا القوم .
ومنها: المودعان يتهايثان : و آما: المهاياة " بابدال الهمزة آلفا علفسة الغافلة (2) فى و. ك * ولو، (3) من وك، ومهو الصواب: و كان فى الامل للآخر، (4) الكسب- بالضم: ثقل الدمن و عصارته، وهو معرب، و أصله الشين (5) من و، ك وهو الأولى : و كان فى الأصل أجر التخليص يكون،0 (2) وفى ك * أن الدهن هنا ، (7 كذا فى الاصول . أى * أجرته، (8) فى و فالحنطة خالمة وفى ك* فان الحنطة خالصة
Halaman 119