181

Harta Asas dalam Penjelasan Hasil

نفائس الأصول في شرح المحصول

Penyiasat

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

Penerbit

مكتبة نزار مصطفى الباز

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦هـ - ١٩٩٥م

Genre-genre

«مسألة» قال الآمدي: ذهب بعض الناس إلى أن فرض الكفاية لا يسمى واجبا، بل واجب العين فقط؛ لأن واجب الكفاية يسقط بفعل الغير والواجب على الإنسان لايسقط بفعل غيره. قال: والاختلاف في طريق السقوط لا يوجب اختلاف الحقيقة، كاختلاف جهات الثبوت، لا يوجب اختلاف الحقيقة، ولأن من ارتد وقتل أبيح دمه،

1 / 266