181Harta Asas dalam Penjelasan Hasilنفائس الأصول في شرح المحصولAl-Qarafi - 684 AHشهاب الدين القرافي - 684 AHEditorعادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوضPenerbitمكتبة نزار مصطفى البازEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤١٦هـ - ١٩٩٥مGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamluk«مسألة»قال الآمدي: ذهب بعض الناس إلى أن فرض الكفاية لا يسمى واجبا، بل واجب العين فقط؛ لأن واجب الكفاية يسقط بفعل الغير والواجب على الإنسان لايسقط بفعل غيره.قال: والاختلاف في طريق السقوط لا يوجب اختلاف الحقيقة، كاختلاف جهات الثبوت، لا يوجب اختلاف الحقيقة، ولأن من ارتد وقتل أبيح دمه،1 / 266SalinKongsiTanya AI