Harta Asas dalam Penjelasan Hasil

Al-Qarafi d. 684 AH
181

Harta Asas dalam Penjelasan Hasil

نفائس الأصول في شرح المحصول

Penyiasat

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

Penerbit

مكتبة نزار مصطفى الباز

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦هـ - ١٩٩٥م

Genre-genre

«مسألة» قال الآمدي: ذهب بعض الناس إلى أن فرض الكفاية لا يسمى واجبا، بل واجب العين فقط؛ لأن واجب الكفاية يسقط بفعل الغير والواجب على الإنسان لايسقط بفعل غيره. قال: والاختلاف في طريق السقوط لا يوجب اختلاف الحقيقة، كاختلاف جهات الثبوت، لا يوجب اختلاف الحقيقة، ولأن من ارتد وقتل أبيح دمه،

1 / 266