Nadwa Ulum al-Hadith Ulum wa-Afaq
ندوة علوم الحديث علوم وآفاق
Genre-genre
(وأما السواك) فليس من السنن الخاصة بالوضوء بل هو سنة في كل حال إلا في الصوم فيكره من الزوال إلى الغروب ويتأكد استحبابه عند الوضوء ومحله فيه قبل المضمة، ويتأكد أيضًا عند تغير الفم والانتباه من النوم وإرادة الصلاة وقراءة القرآن والعلم وتحصل السنة فيه بكل طاهر خشن يزيل صفرة الأسنان ولو خرقة وأفضله الأراك اليابس المبلول بالماء.
باب الغسل
لا يجب الغسل على الحي إلا بالجنابة أو الولادة ولو من غير بلل أو انقطاع الحيض أو النفاس، وتحصل الجنابة إما بدخول الحشفة أو مقدارها في قبل أو دبر ولو لبهيمة وإن لم يحصل إنزال، وإما بنزول المني ولو بغير إيلاج كالحاصل في النوم.
وله فرضان لا يصح إلا بهما،
(الأول): النية مقرونة بأول جزء يغسله من جسده وينوي المغتسل رفع الحدث أو فرض الغسل أو نحو ذلك.
(والثاني) تعميم جسده ظاهرًا فقط وشعره ظاهرًا وباطنًا بالماء مرة واحدة، ويجب على المغتسل أن يتعصر حتى تنفتح حلقة دبره ويغسلها عن الحدث، وعلى الأنثى أن تغسل ما يظهر منها عند قعودها على قدميها أيضًا فإن ذلك كله من ظاهر الجسد، فلو ترك في الغسل ولو نسيانًا لم يصح الغسل وإلا فضل أن يغسل هذين المحلين قبل جسده بنية تخصهما غير النية على بقية الجسد.
(وسنن الغسل) كثيرة منها الوضوء كاملًا قبله ودلك أعضائه والابتداء بالشق الأيمن من جسده وتعميم جسده بالماء ثلاث مرات واستقبال القبلة حال غسله.
(ويحرم) بالجنابة قراءة القرآن والمكث في المسجد والمحرمات بالحدث الأصغر.
باب التيمم
لا يصح التيمم بشيء من أجزاء الأرض إلا بالتراب الخالص الطاهر الذي له غبار بشرط أن ينقله ولو من الهواء وأن يكون بعد دخول وقت العبادة التي يتيمم لها.
(وأسبابه) ثلاثة:
(الأول): عدم الماء.
(والثاني): خوف الضرر من استعماله بسبب مرض أو نحوه.
(والثالث): احتياجه لشربه أو شرب حيوانه المحترم.
فروضه أربعة:
2 / 7