نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Penerbit
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1403 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Kaedah Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Penerbit
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1403 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
خصوصيات الافراد.
(الرابع) ما يقبل التعليق ولا يقبل الشرط، كالصلاة والصوم وسائر العبادات بالنذر وشبهه.
ولا يجوز أصلي على أن لي ترك سجدة أو أن لا احتياط ان عرض لي الشك والاعتكاف من قبيل القابل للشرط والتعليق، أما التعليق فبالنذر وشبهه، وأما الشرط كأن ينوي أن له الرجوع متى شاء أو متى عرض له عارض.
وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود ولا العدم لذاته.
فبالأول خرج السبب، وبالثاني خرج الشرط، وبالثالث احتراز من مقارنة عدمه لعدم الشرط فيلزم العدم أو وجود السبب فيلزم الوجود، بل بالنظر إلى ذاته لا يلزم شئ من ذلك.
فظهر أن المعتبر من المانع وجوده ومن الشرط عدمه ومن السبب وجوده وعدمه.
وقد اجتمعت الثلاثة في الصلاة، فان الدلوك سبب في الوجوب، والبلوغ شرط، والحيض مانع. وفي الزكاة النصاب سبب، والحول شرط، والمنع من التصرف مانع.
Halaman 54