42

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Penerbit

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1403 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Kaedah Fiqh

ثم الفعلي أيضا قد يكون قلبيا كنيات الزكاة والخمس في التملك ونيات العبادات في ترتب أحكامها عليها، وقد يكون الوقت سببا لحكم شرعي كأوقات الصلوات.

وهو أيضا ظرف لما كلف به، فليس السببية مختصة بأدلة الدلوك مثلا، والا لم يجب الظهر على من أسلم أو بلغ في أثناء النهار بعد الدلوك بلحظة، بل كل جزء من الوقت سبب للوجوب وظرف للايقاع.

وكذا أجزاء أيام الأضاحي سبب للامر بالأضحية وظرف لايقاعها فيه، ومن ثم استحبت على من تجدد اسلامه وبلوغه.

أما شهر رمضان فان كل يوم من أيامه سبب للتكليف لمن استقبله جامعا للشرائط، وليس أجزاء اليوم سببا للوجوب، ومن ثم لم يجب على البالغ أو المسلم في أثناء الصوم.

فان قيل: فينبغي في المريض والمسافر ألا يجب الصوم وقد زال العذر قبل الزوال.

قلنا: المرض والسفر ليسا مانعين للسبب، وإنما منعا الحكم بالوجوب، فإذا زال المانع ظهر أثر السبب.

فائدة:

الوقت قد يفضل عن الفعل كما يجئ، وقد لا يفضل كهذا، فإنه لا فضل فيه عن الفعل ولا نقص ، وكزمان وقوف عرفة والمشعر الاختياريين، أما

Halaman 43