760

Muyassar dalam Terang Hadis

الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي

Editor

د. عبد الحميد هنداوي

Penerbit

مكتبة نزار مصطفى الباز

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ هـ

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Abbasiyah
ومن باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض [٧٦/ب]
(من الصحاح)
[٢٤٣٦] حديث ابن عمر- ﵄: (أن رسول الله ﷺ قال: من أعتق شركا له في عبد .. الحديث) أراد بالشرك: نصيبه، سماه شركا للاشتراك الذي فيه ومنه حديث معاذ- ﵁ (أنه أجاز بين أهل اليمن الشرك) أي: الاشتراك في الأرض. وقد اختلف أهل العلم في حكم هذا الحديث، فمنهم من ذهب إلى أنه في الموسر خاصة دون المعسر، واستدلوا بما روى عنه في غير هذه الراوية، أن قال رسول الله ﷺ: (من اعتق شركا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العبد، فأعطى شركاؤه حصصهم .. الحديث).
[٢٤٣٩] ومنه: حديث أبي هريرة- ﵁: (لا يجزئ ولد والده ... الحديث) ذهب بعض

3 / 796