113

Muwatta Ibn Wahb

موطأ عبد الله بن وهب (قطعة من الكتاب)

Penyiasat

هشام إسماعيل الصيني

Penerbit

دار ابن الجوزي

Nombor Edisi

الثانية،جمادى الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Lokasi Penerbit

الدمام

Genre-genre

Perbualan
كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْعُقُولِ وَالدِّيَاتِ ٤٨٠ - سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّهُ قَالَ: «تُقْسِمُ النِّسَاءُ وَغَيْرُهُمْ فِي دِيَّةِ الْخَطَأِ بِقَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ، وَإِنْ جَاءَ وَاحِدٌ وَسَائِرُهُمْ غِيابٌ يَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَأَخَذَ حَقَّهُ، وَمَنْ جَاءَ بَعْدَهُ يَحْلِفُ عَلَى قَدْرِ مِيرَاثَهُ» ٤٨١ - أَخْبَرَنِي ابْنُ ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مِنْ دِيَّةٍ مِنْ قَتْلٍ» ٤٨٢ - أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ النَّاسَ فِي الْجَاهِلَيَّةِ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَوْمِ رَجُلًا لَمْ يَرْضَوْا حَتَّى يَقْتُلُوا بِهِ رَجُلًا شَرِيفًا، إِذَا كَانَ قَاتِلُهُمْ غَيْرَ شَرِيفٍ لَمْ يَقْتُلُوا قَاتِلَهُمْ، وَقَتَلُوا غَيْرَهُ فَوُعِظُوا مِنْ ذَلِكَ، يَقُولُ اللَّهُ ﷿: ﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء: ٣٣] إلى ﴿مَنْصُورًا﴾ [الإسراء: ٣٣] وقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: «السَّرَفُ أَنْ يَقْتُلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ» ٤٨٣ - حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ حَكِيمٍ الصَّنْعَانِيَّ، حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً بِصَنْعَاءَ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَتَرَكَ فِي حِجْرِهَا ابْنًا لَهُ مِنْ غَيْرِهَا، غُلَامٌ يُقَالُ لَهُ: أَصِيلٌ، فَاتَّخَذَتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَ زَوْجِهَا خَلِيلًا، فَقَالَتْ لِخَلِيلِهَا: إِنَّ هَذَا الْغُلَامَ يَفْضَحُنَا فَاقْتُلْهُ. فَأَبَى فَامْتَنَعَتْ مِنْهُ،

1 / 139