648

Muwafaqat

الموافقات

Editor

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

Penerbit

دار ابن عفان

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

فروض مطلوبة مرة في العمر ٢٤٥
الكفارات والواجب المخير ٢٤٥
الحج ماشيا والخطا إلى المساجد ٢٤٦
تضعيف حديث الأوقات السابق ٢٤٦
الرد على مذهب مالك في المسابقة ٢٤٦
المسألة التاسعة ٢٤٦
الحقوق الواجبة على المكلف ضربان ٢٤٦
حقوق محدودة شرعا ٢٤٦
حقوق غير محدودة ٢٤٧
اللزوم والترتيب في الذمة ٢٤٧
غير المحدودة لا تترتب في الذمة لأمور ٢٤٧
أولا: لأنها مجهولة ٢٤٧
فروض الكفايات ٢٤٧
إطعام وكساء الفقراء بما يسد الحاجة ٢٤٨
ثانيا: يؤدي ترتيبها في الذمة إلى ما لا يعقل ٢٤٨
ثالثا: يترتب أن يكون فِي ذِمَّةِ وَاحِدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَهُوَ بَاطِلٌ ٢٤٩
رابعا: يؤدي إلى العبث ٢٤٩
الزكاة تؤدى ولو لم تظهر عين الحاجة ٢٥٠
هل الجهل مانع من الترتب في الذمة ٢٥٠
الجهل المانع من أصل التكليف ٢٥٠
فصل: فروض العين والكفاية ٢٥٢
المسألة العاشرة ٢٥٣
مرتبة العفو عليها أدلة ٢٥٣
أولا: أن الأحكام الخمسة تتعلق بأفعال المكلفين ٢٥٣
ثانيا: النص على هذه المرتبة ٢٥٣
أسئلة الصحابة للنبي، ﷺ ٢٥٤
ثالثا: ما يدل على المعنى بالجملة ٢٥٥

1 / 571