Pencerahan Kesilapan pada Penggabungan dan Pembahagian

al-Khatib al-Baghdadi d. 463 AH
64

Pencerahan Kesilapan pada Penggabungan dan Pembahagian

موضح أوهام الجمع والتفريق

Penyiasat

د. عبد المعطي أمين قلعجي

Penerbit

دار المعرفة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٧

Lokasi Penerbit

بيروت

أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرِ ابْنِ أَخِي رَافع بن خديج عَن رَافع بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَعْطَاهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالنِّصْفِ وَيَشْتَرِطُ ثَلاثَةَ جَدَاوِلَ وَيَشْتَرِطُ الْقُصَارَةَ وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ وَكَانَ الْعَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيدًا قَالَ فَكَانَ يَعْمَدُ فِيهَا بِالْحَدِيدِ وَمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْ ذَلِكَ مَنْفَعَةً فَأَتَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْفَعُ لَكُمْ وَأَنْفَعُ يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ وَيَقُول من اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ وَيَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ الْمَالُ الْعَظِيم من النَّحْل فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا وَسَقِ تَمْرٍ قَالَ السُّكَّرِيُّ وَسَقًا مِنْ تَمْرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو سعيد الْحسن بن مُحَمَّد بن عبد الله بْنِ حَسْنَوَيْهِ الْكَاتِبُ بِأَصْبَهَانَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مَعْبَدٍ السِّمْسَارُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَو ليزرعها أَخُوهُ وَلا يُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ قَالَ كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَوِ افْتَقَرَ إِلَيْهَا أَعْطَاهَا بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ جَدَاوِلَ وَالْقُصَارَةَ وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ وَكُنَّا نَعْمَلُ فِيهَا عَمَلا شَدِيدًا وَنُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَيْرٌ لَكُمْ نَهَاكُمْ عَن الحقل وَقَالَ من كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا أَوْ لِيَدَعْهَا وَنَهَانَا عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنَ النَّخْلِ فَيَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُهَا بِكَذَا وَكَذَا وَسَقًا مِنْ تَمْرٍ

1 / 71