مُطَابق إِلَّا من جِهَة الْمَلَامَة [عَنْهَا فِي الْخلْوَة لكَونهَا كَانَت مُكْرَهَة على ذَلِك] وَظُهُور الْكَرَامَة فِي إِجَابَة الدعْوَة. وَلم يكن من الْأَدَب الْحسن إِدْخَال الحَدِيث فِي التَّرْجَمَة بِالْجُمْلَةِ. وَالله الْمُوفق.
(٥٤ - كتاب [الْحِيَل])
(٢٨٢ - (١) بَاب ترك الْحِيَل والأعمال بِالنِّيَّاتِ، وَإِن لكل امْرِئ مَا نوى فِي الْأَيْمَان وَغَيره)
فِيهِ عمر: يَقُول سَمِعت النَّبِي -[ﷺ]- يَقُول: إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ وَإِن لكل امْرِئ مَا نوى. فَمن كَانَت هجرته إِلَى الله وَرَسُوله فَهجرَته إِلَى الله وَرَسُوله. وَمن هَاجر إِلَى دنيا يُصِيبهَا أَو امْرَأَة يتزوّجها، فَهجرَته إِلَى مَا هَاجر إِلَيْهِ.
قلت: رَضِي الله عَنْك! أَدخل التّرْك فِي التَّرْجَمَة حذرا من إِيهَام إجَازَة الْحِيَل، وَهُوَ شَدِيد على من أجازها، فتجرى فِي التَّرْجَمَة خلاف إِطْلَاقه فِي قَوْله: " بَاب بيعَة الصَّغِير "، وَإِن كَانَ -[ﷺ]- لم يبايعه كَمَا تقدّم آنِفا. وَلَكِن لَا تدخل بيعَته الْإِنْكَار كالحيل، وَلِهَذَا عوضه عَن الْبيعَة أَن دَعَا لَهُ، وَمسح رَأسه وَالله أعلم.