468

والمراد عندنا بذلك : أنه أدب رسوله عليه السلام والعباد ، بأن لا يخبروا فى الأمور المستقبلة على القطع ، لأن المخبر لا يأمن أن يخترم دونه ويمنع منه ، فيكون كاذبا أو واقعا موقع التهمة ، فإذا أدخل فيه اشتراط المشيئة خرج عن هذا الباب ، فحسن منه.

وقد اختلف الناس فى المراد بهذه المشيئة ، وذكروا فيها وجوها : فمنهم من قال : ينبغى أن يريد بذلك مشيئة الإلجاء. ومنهم من قال : يجب أن يريد به مشيئة المنع والحيلولة : ومنهم من قال : يجب أن يريد به كل مشيئة تمكن فيه. وفى العلماء من قال : إن المقصد به إيقاف (1) الكلام على الوجه الذى ابتدئ عليه ، لئلا يعتقد فى المتكلم أنه قاطع على ما أخبر به ، ولا يجب أن ينوى فى ذلك الإلجاء ولا غيره ، وقد حكى ذلك عن الحسن ، رحمه الله . وطريقة الإلجاء هو مذهب أبى على ، رحمه الله ، ولذلك قال فى الحالف : إنه إنما لم يحنث إذا اشترط المشيئة فى يمينه ، من حيث يريد به الإلجاء ، ولو أراد به الاختيار وعينه ولم يقصد به سواه ، وما كان ما حلف عليه مما يعلم أنه قد أراده ، يحنث. وقد بينا ذلك (2) فى مواضع (3)، وتقصيه هاهنا يطول.

** 436 مسألة :

ويمنعه من (4) الإيمان ، فقال : ( ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ) (5).

Halaman 473