Mustanad Syiah
مستند الشيعة
Penyiasat
مؤسسة آل البيت
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mustanad Syiah
Fadil Naraghi d. 1245 AHمستند الشيعة
Penyiasat
مؤسسة آل البيت
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
الدم قطعا صغارا فأصاب إناه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: " إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه " (1) بضميمة تنقيح المناط للأول.
وعدم إمكان التحرز منه.
وكون تعميم أخبار انفعال القليل بالاجماع المركب المنفي هنا.
ويضعف الأول - مع مخالفته للشهرتين - باحتمال كون " يستبين " خبرا لا صفة، ويؤيده زيادة لفظة " في الماء " فيكون نفي البأس للبناء على يقين الطهارة.
وتأييد كونه صفة بقوله: " شيئا بينا " معارض - مع ما مر - بظهور كون " إن لم يكن " ناقصة بقرينة " إن كان ".
على أنها أيضا لا تفيد، لجواز استناد نفي البأس إلى أصالة عدم الوصول، حيث إن المعلوم عادة عدم حصول العلم بوقوع ما لا يستبين غالبا.
والثاني: بالمنع.
والثالث: بعموم كثير مما تقدم.
فروع.
أ: ورود الماء وعكسه أعم من أن يكون من الفوق، أو التحت، أو أحد الجانبين، للأصل في الأول، وإطلاق طائفة من الأخبار (2) في الثاني.
ب: لو تواردا، فالظاهر النجاسة، لوجود المقتضي وهو ورود النجاسة (3) ج: ظاهر كلام الحلي، والسيد (1)، ومقتضى الأدلة عموم الحكم بالطهارة
Halaman 48
Masukkan nombor halaman antara 1 - 8,192