Mustanad Syiah
مستند الشيعة
Penyiasat
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1415
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mustanad Syiah
Ahmad Naraqi d. 1244 AHمستند الشيعة
Penyiasat
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1415
يهودي، فقال: " نعم " فقلت: من ذلك الماء الذي شرب منه؟ قال: " نعم " (1).
وصحيحة زرارة: عن الحبل يكون من شعر الخنزير، يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال: " لا بأس " (2).
وروايته: عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقي به الماء، قال: " لا بأس " (3) ورواية بكار: الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحب في مكان قذر ثم يدخله الحب، قال: " يصب من الماء ثلاث أكف ثم يدلك الكوز " (4).
ورواية عمر بن يزيد: أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة، فيقع في الإناء ماء ينزو من الأرض، فقال: " لا بأس به " (5).
ومرسلة الوشاء: " أنه كره سؤر اليهودي والنصراني " (1) وغير ذلك.
وأنه لو انفعل القليل، لاستحال إزالة الخبث به، والانفعال بعد الانفصال غير معقول، لاستلزامه تأثير العلة بعد عدمها، مع عدمه حين وجودها.
والجواب: أما عن الثلاثة الأولى: فظاهر. وكذا عن الرابع، لالتحاقه بالعمومات لشموله للجاري، بل لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في القليل أيضا.
وأما عن بواقي الروايات: فبجواز أن يراد من الاضطرار ما توجبه التقية في الصحيحة الأولى، بل هو معنى الاضطرار إلى التوضؤ منه، وأما حال انحصار
Halaman 46
Masukkan nombor halaman antara 1 - 8,192