Mustanad Syiah
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mustanad Syiah
Fadil Naraghi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
فأخرجت منه قبل أن تموت، أيبيعه من مسلم؟ قال: " نعم ويدهن منه " (1).
خلافا للمحكي عن الشيخ في موضع من المبسوط (2)، وموضع من النهاية (3) في الجميع، وعن الحلبيين (5) مدعيا أحدهما الاجماع في الأولين، وعن الصدوق (5)، والمفيد، والديلمي (6) في الآخرين، وعن والد الصدوق (7) في الأخير، وعن القاضي (8) في غيره.
كل ذلك لبعض الأخبار (9) القاصر عن إفادة النجاسة، إما لكون الحكم فيه بلفظ الأخبار الغير المثبت للزائد عن الرجحان، أو لعدم ثبوت الملازمة بين ما حكم به وبين النجاسة.
نعم، في صحيح علي: عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثوب أيصل فيه؟ قال: " اغسل ما رأيت من أثرها " (10).
وحملها على الاستحباب بقرينة المذكورات متعين.
ومنها: العصير العنبي كما في كلام جماعة (11)، أو بدون القيد كما في كلام
Halaman 212
Masukkan nombor halaman antara 1 - 8,192