Mustanad Syiah
مستند الشيعة
Penyiasat
مؤسسة آل البيت
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mustanad Syiah
Fadil Naraghi d. 1245 AHمستند الشيعة
Penyiasat
مؤسسة آل البيت
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
تشرب " (1) وقريبة منها الأخرى (2) وصحيحة ابن عمار: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (3).
ورواية علي: عن الحمامة والدجاجة وأشباههن تطأ العذرة ثم ندخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة؟ قال: " لا، إلا أن يكون الماء كثيرا " (4)، وغير ذلك من المستفيضة الآتية.
ومنع عموم الماء في الصحيحة، إما لمنع إفادة المفرد المعرف له، أو لأن عمومه في المفهوم غير معلوم، لكفاية نجاسة بعض أفراد غير الكر في صدقه كمنع عموم المنجس، حيث إن لفظ سئ في المفهوم مثبت فلا يعم، فيحمل على المغير، ضعيف:
أما الأول فلثبوت عموم المفرد المعرف في موضعه، ولولاه لم يتم التمسك بكثير من أخبار الطهارة أيضا. ووجوب تنزيل الماء في المفهوم على المراد منه في المنطوق، ضرورة اتحادهما في الموضوع والمحمول.
وأما الثاني فلأن الشئ في المنطوق مخصوص بغير المغيرة للاجماع على تنجس الكر بالتغير. فكذا في المفهوم، لما مر.
وعدم عمومه حينئذ غير ضائر، لعدم القول بالفصل.
والجواب: أن بعد ملاحظة اختصاص غير أخبار الجاري من روايات
Halaman 23
Masukkan nombor halaman antara 1 - 8,192