142

Mustanad Syiah

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

مشهد

Genre-genre

Fikah Syiah

وروايتي قرب الإسناد، والمختلف المتقدمة (1)، وصحيحة البصري، وروايته الآتيتين في المسألة الخامسة (2).

والموثقتين، إحداهما للساباطي: " كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " (3).

والأخرى لابن بكير: " وإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره، وبوله، وشعره، وروثه، وألبانه، وكل شئ منه، جائزة " (4).

ورواية وهب بن وهب: " لا بأس بخرء الحمام والدجاج يصيب الثوب " (5).

خلافا للمنقول عن الصدوقين (6)، والشيخين (7)، في فرق الدجاج، لرواية فارس: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه؟ فكتب:

" لا " (8).

وهي لمخالفتها لشهرة القدماء، ومعارضتها لرواية وهب، غير صالحة لتخصيص العمومات ودفع الأصل.

والحمل على الجلال ممكن، فإن المصرح به في كلامهم نجاسة ذرقه، بل في المختلف، واللوامع: الاجماع عليها (9)، وفي التذكرة، والتنقيح: نفي الخلاف

Halaman 147