Mustanad Syiah
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mustanad Syiah
Fadil Naraghi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
وروايتي قرب الإسناد، والمختلف المتقدمة (1)، وصحيحة البصري، وروايته الآتيتين في المسألة الخامسة (2).
والموثقتين، إحداهما للساباطي: " كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " (3).
والأخرى لابن بكير: " وإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره، وبوله، وشعره، وروثه، وألبانه، وكل شئ منه، جائزة " (4).
ورواية وهب بن وهب: " لا بأس بخرء الحمام والدجاج يصيب الثوب " (5).
خلافا للمنقول عن الصدوقين (6)، والشيخين (7)، في فرق الدجاج، لرواية فارس: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه؟ فكتب:
" لا " (8).
وهي لمخالفتها لشهرة القدماء، ومعارضتها لرواية وهب، غير صالحة لتخصيص العمومات ودفع الأصل.
والحمل على الجلال ممكن، فإن المصرح به في كلامهم نجاسة ذرقه، بل في المختلف، واللوامع: الاجماع عليها (9)، وفي التذكرة، والتنقيح: نفي الخلاف
Halaman 147
Masukkan nombor halaman antara 1 - 8,192