Mustanad Syiah
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mustanad Syiah
Fadil Naraghi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
ولا الخبث، للثلاثة الأول، ورود الأمر بالغسل، وهو حقيقة فيما يكون بالماء، للتبادر، وصحة السلب.
ولو منع، فلتقييد مطلقات الغسل بمقيداته - منضما مع الاجماع المركب - كقوله عليه السلام: " لا يجزي في البول غير الماء " (1) و " كيف يطهر من غير ماء " (2) وفي الصحيح: عن رجل أجنب في ثوب وليس معه غيره، قال: " يصلي فيه إلى حين وجدان الماء " (3).
خلافا للمنقول عن المفيد، والسيد (4) مطلقا، وللعماني (5) في حال الضرورة، لأدلة ضعفها في مقابلة ما ذكر، ظاهر.
المسألة الثانية: ينجس المضاف بالملاقاة مع النجاسة مطلقا، قليلا كان أو كثيرا، مع تساوي السطوح أو علو المنجس، بالاجماع، كما في المعتبر، والمنتهى، والتذكرة (6)، وعن الشهيدين (7)، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى رواية السكوني: عن قدر طبخت، فإذا في القدر فأرة، قال:
" يهراق مرقها، ويغسل اللحم ويؤكل " (8).
ورواية زكريا بن آدم: عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر، قطرت في قدر فيه لحم
Halaman 131
Masukkan nombor halaman antara 1 - 8,192