Mustanad Syiah
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mustanad Syiah
Fadil Naraghi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
صدق المشتق وعدمه فاسد، لأن هذا النزاع في المشتقات الخالية عن الزمان.
ولا بانحصار الماء فيه، لما ذكر.
والأكثر على الزوال حينئذ، لوجوب استعماله فلا يجتمع مع الكراهة.
ويضعف: بأن الكراهة في أمثال ذلك بمعنى المرجوحية الإضافية، دون المعنى المصطلح. ولو أريد ذلك، امتنع مع عدم الانحصار أيضا، لامتناع اجتماعه مع الوجوب التخييري أيضا.
المسألة الخامسة: لا يكره استعمال الماء المسخن في النار، في غير غسل الميت، بالاجماع، كما في اللوامع، والمعتمد، للأصل.
ويكره فيه كذلك، كما عن الخلاف، والمنتهى (1)، لصحيحة زرارة: " لا يسخن الماء للميت " (2).
ومراسيل ابن المغيرة، ويعقوب بن يزيد، والفقيه:
الأولى: " لا يقرب الميت ماء حميما " (3).
والأخرى: " لا يسخن للميت الماء، لا تعجل له بالنار " (4).
والثالثة: " لا يسخن الماء للميت إلا أن يكون شتاء باردا " (5).
والرضوي: " ولا يسخن له ماء إلا أن يكون باردا جدا، فتوقي الميت مما توقي منه نفسك، ولا يكون الماء حارا شديدا، وليكن فاترا " (6).
Halaman 128
Masukkan nombor halaman antara 1 - 8,192