Mustanad Syiah
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mustanad Syiah
Fadil Naraghi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
الفصل العاشر: في متفرقات من أحكام المياه وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الماء النجس لا يرفع الحدث مطلقا، ولا الخبث إن كان نجسا ابتداء (1).
ولا يجوز استعماله في الشرب، وإدخاله في المكول والمشروب اختيارا.
ولو انحصر، تيمم في الطهارة وشربه في الشرب، لعدم المندوحة عنه.
المسألة الثانية: الماء المغصوب يرفع الخبث، لصدق الماء المطلق، وإن حرم استعماله. دون الحدث، للنهي المفسد للعبادة، إلا مع الجهل أو النسيان، كما يأتي في محله.
المسألة الثالثة: لا كراهة في استعمال ماء العيون الحمئة، للأصل. خلافا للإسكافي (2)، ولا حجة له.
نعم يكره التداوي به، للنهي المعلل بأنه من فوح جهنم (3).
المسألة الرابعة: يكره الطهارة بالماء المشمس بالاجماع المحقق، والمحكي في الخلاف (4)، واللوامع، والمعتمد، وهو الحجة، مع الروايات.
كرواية السكوني: " الماء الذي يسخنه الشمس لا توضؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به، فإنه يورث البرص " (5).
Halaman 125
Masukkan nombor halaman antara 1 - 8,192