691

Mustakhraj Abu Awanah

المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم

Editor

أيمن بن عارف الدمشقي

Penerbit

دار المعرفة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩هـ- ١٩٩٨م.

Lokasi Penerbit

بيروت

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا لَا تُؤَدَّى هَذِهِ الزَّكَاةُ أَقَلَّ مِنْ صَاعٍ وَإِيجَابِ إِخْرَاجِهَا عَلَى الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ
٢٦٤٠ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ،، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ - إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ» فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَكَانَ فِيمَا تَكَلَّمَ قَالَ: إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ يَعْدِلُهُ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ،
٢٦٤١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَزَادَ: عَدَلَ النَّاسُ ذَلِكَ، وَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهَا كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهَا،
٢٦٤٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ
٢٦٤٣ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ،، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ» حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ وَكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ، رَوَاهُ ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ عِيَاضٍ، وَزَادَ فِيهِ: أَوْ أَقِطٍ
بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ بِإِخْرَاجِهَا مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ وَلَيْسَ فِيهَا الْحِنْطَةُ
٢٦٤٤ - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ⦗١٥٥⦘ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَرْحٍ،، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ مِنَ الشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالْأَقِطِ»

2 / 154